فصل: بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ:

554- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُشَاوَرَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: سُكُوتُهَا رِضَاهَا».
555- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».
556- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
557- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ.
558- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا.
559- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا.
560- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُنْكَحْ.
561- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ: لاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ وَتَعَصَّتْ لَمْ تُنْكَحْ.
562- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ، فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا.
563- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، جَائِزٌ.
564- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.
565- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ الأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنْ أَبَيْنَ خُيِّرْنَ».
566- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: الأَمْرُ إِلَيْكِ. قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ. فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ.
567- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَقَدْ كَانَتْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا، وَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلاً وَلَسْتُ أُرِيدُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ. فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا، فَوَلَدَتِ السَّائِبَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ».
568- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الأَبُ هُوَ، خَطَبَنِي إِلَيْهِ عَمُّ وَلَدِي فَرَدَّهُ، وَأَنْكَحَنِي رَجُلاً وَأَنَا كَارِهَةٌ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ نِكَاحَ لَكِ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».
569- حَدَّثَنَا خَدِيجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: إِذَا خُطِبَتِ الْيَتِيمَةُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِنَّهَا لَمْ تَرْضَ.
570- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأُدْرِكَتْ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَبْطَلَ نِكَاحَهُ.
571- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ، وَإِذَا كَانَتْ نَائِيَةً بِنَفْسِهَا مَعَ عِيَالِهَا وَوَلَدِهَا اسْتَأْمَرَهَا.
572- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لاَ خِيَارَ لَهُ.
573- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
574- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ».
575- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ ابْنِ أَخِي عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
576- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: زَوَّجَ خِدامٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ. فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا.
577- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةِ بَكْرٍ وَزَوْجِهَا؛ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ.
578- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، قَالَ: زَوَّجَ امْرَأَةً أَخْوَالُهَا وَهُمْ مِنْ بَنِي عَائِذِ اللهِ، وَهِيَ مِنْ بَنِي أَوْدٍ، فَأَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لاِبْنَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ: انْظُرِي أَمِنَ النِّسَاءِ هِيَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَقَالَ: هُمْ أَكْفَاءٌ.
579- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ عَائِذِ اللهِ يُقَالُ لَهَا سَلَمَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَهْلُهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَخَلَ بِهَا؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
580- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا.
581- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَشْجَعِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً أَرَادَتِ التَّزْوِيجَ، فَمَنَعَهَا وَلِيُّهَا، فَاسْتَعْدَتْ شُرَيْحًا، فَقَالَ: ايْذَنْ فِي نِكَاحِهَا. فَكَأَنَّهُ تَلَكَّأَ عَلَيْهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ايْذَنْ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ. فَزَوَّجَهَا شُرَيْحٌ.
582- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، أَنَّ زِيَادًا، بَعَثَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَلَى بَعْضِ الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُنْزِلُكَ نَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وَلاَ تَأْتِيَنَّ عَلَى شِغَارٍ إِلاَّ رَدَدْتَهُ، وَلاَ امْرَأَةٍ عَضَلَهَا وَلِيُّهَا فَتَبْرَحُ زَائِلَةَ الْعَطَنِ حَتَّى تُزَوِّجَهَا فِي الأَكْفَاءِ مِنْ قَوْمِهَا.
583- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي؟ قَالَ: عَنْ أَيِّ بَالِكُمَا تَسْأَلُ؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمُتَزَوِّجُهَا أَنْتَ غَنِيَّةً جَمِيلَةً؟ قَالَ: نَعَمْ وَالإِلَهِ. قَالَ: فَتَزَوَّجْهَا ذَمِيمَةً لاَ مَالَ لَهَا، خِرْ لَهَا، فَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَلْحِقْهَا بِالْخِيَارِ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ:

584- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: أَنْشُدُكِ اللَّهَ أَنْ تَزَوَّجِي مُسْلِمًا، وَإِنْ كَانَ أَحْمَرَ رُومِيًّا، أَوْ أَسْوَدَ حَبَشِيًّا.
585- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْكَحْتُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَأَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَشْرَفَ الشَّرَفِ لِلإِسْلاَمِ».
586- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ بِلاَلاً خَطَبَ عَلَى أَخِيهِ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ: أَنَا بِلاَلٌ وَهَذَا أَخِي، كُنَّا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُنَّا ضَالَّيْنِ فَهَدَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
587- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ مَوْلَى مُزَيْنَةَ أَنَّ بِلاَلاً، قَالَ: إِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَاللَّهُ أَكْبَرُ.
588- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صُهَيْبًا أَنْ يَخْطُبَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَاهُمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لاَ نُزَوِّجُكَ عَبْدًا وَانْتَفَوْا مِنْهُ. فَقَالَ: لَوْلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي مَا فَعَلْتُ. فَقَالُوا: وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: فَأَمْرُهَا فِي يَدِكَ. فَزَوَّجُوهَا مِنْهُ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ ذَهَبٌ، فَأَمَرَ لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ: سُقْ هَذَا إِلَى أَهْلِكَ. وَقَالَ لأَصْحَابِهِ: اجْمَعُوا لأَخِيكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ.
589- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقُلْتُ لَهَا: كَمْ طَلَّقَكِ زَوْجُكِ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي طَلاَقًا بَائِنًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً. فَقَالَ: صَدَقَ. وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلٌ يُغْشَى، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ فُلاَنٍ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَأَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُزَوِّجُكِ مِنْ أُسَامَةَ». قَالَتْ: فَزَوَّجَنِي أُسَامَةَ، فَبُورِكَ لِي.
590- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ».
591- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ لَنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: يَا بَنِيَّ وَبَنِي بَنِيَّ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ.
592- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: ما هَذِهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي، وَقَالَ: إِنْ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَتَكُونَ أَوَّلَ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةُ اللهِ. فَقَالَتْ: إِنَّكَ جَلَسْتَ مَجْلِسَ الْمَرْءِ يُطَاعُ أَمْرُهُ. فَقَالَ لَهَا: قُومِي فَصَلِّي وَنَدْعُو. فَفَعَلاَ، فَرَأَى بَيْتًا مُسَتَّرًا، فَقَالَ: مَا بَالُ بَيْتِكُمْ هَذَا، أَمَحْمُومٌ، أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ بِمَحْمُومٍ، وَلَمْ تُحَوَّلِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ، فَقَالَ: لاَ أَدْخُلُهُ حَتَّى يُهْتَكَ كُلُّ سِتْرٍ إِلاَّ سِتْرًا عَلَى بَابٍ.
593- حَدَّثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، قَالَ: خَرَجَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؛ فَأَنْتَ أَعْلَمُنَا وَأَسَنُّنَا. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، تَؤُمُّونَا وَلاَ نَؤُمُّكُمْ، وَتَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا وَلاَ نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ. فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: صَلَّيْتَ أَرْبَعًا، كُنَّا إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجَ.
594- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ، يَقُولُ: قَالَ سَلْمَانُ: لاَ نَؤُمُّكُمْ، وَلاَ نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ.